للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في ذكاة المريضة والمتردية وأخواتها:

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣].

فالميتة: ما مات حتف أنفه، فلا خلاف في تحريمها إلا للمضطر.

والدم: ينقسم إلى مسفوح وغير مسفوح:

فأما المسفوح: فهو المحرم بالاتفاق، لأن الدم الذي أطلقه الله تعالى في سورة المائدة، هو الذي قيده في سورة الأنعام بقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥] فحمل فيه المطلق على المقيد، لأن ذلك نسخ كما صار إليه ابن شعبان، فإن سورة الأنعام مكية والمائدة مدنية، ولا خلاف عند أهل [العلم] (١) أنه لا تنسخ آية مدنية بآية مكية، لأن النسخ إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بالشرع المتأخر عنه، على وجه لولاه لكان ثابتًا، وهذا [حد] (٢) النسخ عند بعضهم.

وأما غير المسفوح، فقد اختلف فيه قول مالك على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الدم كله نجس، دم بني آدم، ودم الحيوان ما يؤكل لحمه منها وما لا يؤكل، ودم الحوت والبراغيث والذباب، وهو قول مالك في "المدونة"، وغيرها، الدم كله يغسل دم الحوت وغيره، ين كان في دم الذباب روايتان:


(١) في جـ: النظر.
(٢) في أ: حكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>