للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في قسمة الثمار والزروع]

والكلام في هذه المسألة في أربعة أسئلة:

أحدها: قسمة الثمرة.

والثاني: قسمة الزرع.

والثالث: قسمة البقل.

والرابع: قسمة اللبن.

والجواب عن السؤال الأول: في قسمة الزرع: ولا يخلو من أن يكون [ذلك] (١) قبل طيب الزرع، أو بعد طيبه.

فإن كان ذلك قبل طيب الزرع، فأراد قسمته فصيلًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يتفقا على جذه في الحال، وإما أن يتفقا على تركه حتى يطيب، وإما أن يجد أحدهما ويترك الآخر.

فإن كان على أن يجذا جميعًا في الحال: فذلك جائز، ويقسم بينهما بالتحري إن كان يستطاع أن يعدل [بينهما] (٢)، وهو قوله في "الكتاب".

فإن حصد أحدهم حصته، وترك الآخر نصيبه حتى تحبب الزرع انتقض القسم؛ إذ لا يجوز بيع الزرع على أن يترك إلى طيبه، وليرد الذي حصد قيمة ما حصد فتكون تلك القيمة مع الزرع القادم بينهما، وقال في


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: ثلثهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>