للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة صيام المغمى عليه والمجنون]

و [المجنون] (١) لا يخلو من أن يكون مُطْبِقًا، أو كان يفيق أحيانًا.

فإن كان مُطْبقًا فلا خلاف أنه غير مخاطب بالصيام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث" (٢)، فذكر المجنون حتى يفيق.

واختلف هل يخاطب بالقضاء أم لا؛ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا قضاء عليه سواء بلغ صحيحًا ثم جُن، أو بلغ مجنونًا، قَلَّت السُّنُون أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في "المدونة" (٣).

والثاني: التفصيل بين أن يبلغ مجنونًا: فلا يقضي، أو يبلغ عاقلًا ثم جن: كان عليه القضاء، وحكاه ابن الجلاب عن عبد الملك فيما يظن.

والثالث: التفصيل بين قِلَّة السِّنين كالخمسة ونحوها: فيقضي [وكثرتها] (٤) كالعشرة، وما فوق ذلك فلا يقضي.

وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك (٥).

وسبب الخلاف: [هل يجوز] (٦) قياس المجنون على الحائض أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجة (٢٠٤١)، وأحمد (٢٠٤١)، وأحمد (٢٤١٧٣)، والدارمي (٢٢٩٦)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٩٧).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠٧).
(٤) في الأصل: وكثرها.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٢٨).
(٦) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>