للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن جوز القياس قال: يقضي الصيام كما أن الحائض تقضي.

ومن أسقط [القضاء] (١) فيما كثر قاسه على الحائض في أنها لا تقضي الصلاة لتكررها وتقضي الصيام؛ لأنه لا يتكرر.

وإذا كثر ما على المجنون من الصيام كان بمثابة الصلاة للحائض.

وأما الخلاف في اتصال الجنون بالبلوغ هل يجوز أن يقاس على الصبي؛ لأنه لم تمر [عليه] (٢) [حالة] (٣) يتوجه [عليه] (٤) الخطاب فيها بشيء من الفرائض.

[أو] (٥) لا يجوز قياسه على الصبي؛ لأن الجنون عارض يطرأ ويمكن زواله، وما من [ق/ ٥١ جـ] زمان يمضي إلا ويجوز فيه زواله، ويبقى العبد مكلفًا.

والصبي ليس بعارض سانح؛ بل ذلك أمر جبلي، ولزواله حد لا يتعداه؛ وهو الاحتلام أو ما يقوم مقامه من السنين, وهو الصحيح إن شاء الله.

فإن كان يُجَن ويَفِيق: فهو كالمغمى عليه، وان أغمى عليه في رمضان، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون أغمى عليه قبل طلوع الفجر.

والثاني: أن يكون أغمى عليه بعد طلوع الفجر.

فإن أغمى عليه قبل طلوع الفجر، فلا يخلو من أن ينوبه ذلك في أول


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: به.
(٣) في جـ: وقت.
(٤) سقط من أ.
(٥) في الأصول: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>