المسألة [الثانية] (١) في منع فضل الماء
ولا يخلو الممنوع منهُ [فضل الماء] (٢) من وجهين:
إما أن يكون مَارَّة أو زراعة.
فإن [كانوا] (٣) مارة، مرُّوا بأهل ماء فمنعوهم الورود، فلا يخلو [بئرُهُم] (٤) من أن يكون فيه فضل أو لا فضل فيه:
فإن كان فيه فضل، فلا يخلو من أن يكون ذلك الماء ممّا يُملك أو ممّا لا يُملك.
فإن كان مما يُملك ويحلُّ بيعهُ، فلا يخلو المسافرون من أن يكون معهم ثمن أو لا ثمن معهم.
فإن كان معهم ثمن، فهل يجوز لأهل الماء أنْ يمنعوهم الورود إلا بالثمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من المُدونة:
أحدهما: أن لهم منعهم إلا بالثمن، وهو قوله في أول [كتاب] (٥) حريم [الآبار] (٦).
والثاني: أن عليهم أن يُمكنوهم من الورود بغير ثمن، وهو قوله في الذي انهارت بئرهُ، وخاف على زرعهِ العطش، وحرمة النفوس أعظم من
(١) في أ: الثالثة.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: كان.
(٤) في ب: ماؤهم.
(٥) في أ: الكتاب.
(٦) في أ: البئر.