للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد]

تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها] (١) خمس مسائل:

[المسألة الأولى: الآلة التي يصطاد [بها] وصفة التعليم]

أما الآلة التي يباح الاصطياد بها، فتنقسم إلى جوارح وسلاح:

والسلاح: كل آله مشحوذة تجرح ولا ترض، فالاصطياد بها مباح، لقوله تعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}، فالذي تناله الأيدي: [الأفراخ] (٢) في الأوكار، ولا [يفوت] (٣) بنفسه من سائر الوحوش والطيور، والذي تناله الرماح: ما فات اليد [ونجا] (٤) بنفسه من جميع السباع وغيرها مما يباح صيده، فذكر الرماح تنبيها على سائر [الآلات] التي يمكن الاصطياد بها، من الحديد وغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[للسائل] (٥): "وما أصبت بقوسك"، وقوله لعدي بن حاتم في المعراض: "ما أصابك بحده، فكل".

أما الجوارح: فهي الكواسب، قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}، معناه: أو صيد ما علمتم من الجوارح، هي الكواسب التي يصطاد بها، وهي الكلاب والفهود والبزاة والصقور، وما أشبه ذلك.

وأصل التكليب: تعليم الكلاب، الاصطياد، ثم [كثرت] (٦) حتى قيل لكل من علم جميع جوارح الصيد مكلبا، فتكليبها: تعليمها


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الفراخ.
(٣) في أ: يموت.
(٤) في جـ: وتجافى.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>