للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في أحد الشريكين [في الدَّين] (١) يَغِيبُ أحدهما، ويقتضي الآخر حقه بإذن الإمام

ولا يخلو الغريم من أن يكون مليًا بحقهما جميعًا [أو بحق أحدهما فإن كان مُوسِرًا بحقهما جميعًا فإنّ] (٢) الحاكم [يحكم] (٣) للحاضر باقتضاء جميع حقه.

ثم قدم الغائب والغريم معسر، فقد قال في كتاب [الحمالات] (٤) من المدونة: إنه لا يدخل مع الحاضر فيما قبض من [غريمهما] (٥)؛ لأنه كان ملِيًا بحقهما جميعًا، والحاضر قد اقتضى حقه بحكم الحاكم.

وقد قال في كتاب "القطع في السرقة" في السارق يسرق من رجلين مالًا قطع فيه، وأحدهما غائب، والسارق موسر بقيمة سرقتهما جميعًا، فاقتضى الحاضر جميع حقه، ثم قدم الغائب والسارق عديم.

فقال ابن القاسم: إن له الدخول مع الحاضر فيما قبض، ويتبعان جميعًا ذِمَّة السَّارق.

والغريم مليٌ بحقهما جميعًا في الموضعين، فجعل له الدخول مع الحاضر في أحد الموضعين، ومنعه في الآخر.


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: الحمالة.
(٥) في أ: غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>