للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في قوله: الحلال [عليه] (١) حرام.

وهذه المسألة اختلف فيها السلف و [الخلف] (٢)، واختلف فيها فُقهاء الأمصار، لاختلاف مَنْ [قبلهم] (٣)، والذي تحصَّل عندي من اختلافهم سبعة أقوال:

أحدها: [أنه] (٤) يحمل على الثلاثة في المدخول [بها] (٥)، وينوى في غير المدخول [بها] (٦)، وهو قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وبهِ قال ابن أبي ليلى.

والثانى: [أنه] (٧) إنْ نَوَى بذلك ثلاثًا فهي ثلاث، وإنْ نَوَى واحدة فهي واحدة بنيته وإنْ نَوَى يمينًا، فهي يمين يكفرها، وإنْ لم ينوهِ طلاقًا ولا يمينًا فليست بشىء، وهي كذبة، ومِمن قال بهذا القول سُفيان الثورى رضي الله عنهُ.

والثالث: أيضًا أنْ يكون ما نوى بها واحدةً فواحدة، وإنْ نَوَى ثلاثًا فثلاث، وإنْ لمْ ينو شيئًا فهي يمين يُكفرها، وهذا القولُ قالهُ الأوزاعي.

والرابع: أنَّهُ ينوى في موضعين في إرادة الطلاق وفي وقوعه، فما


(١) في ع، هـ: على.
(٢) سقط من هـ.
(٣) في أ: قسم.
(٤) في أ، جـ: أنها.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>