للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب السَّلم الثالث

تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها [إحدى عشرة] (١) مسألة.

[المسألة الأولى في إقالة المريض]

وإذا أسلم رجل إلى رجل مائة دينار في مائة أردب حنطة قيمتها مائة دينار، ولا مال له سواه، ثم تقايلا وأحدهما مريض: فلا يخلو من أن تكون الإقالة من البائع أو المشتري.

فإن كان البائع للطعام هو المريض [فأقال] (٢) في مرضه:

فلا يخلو ما أقال منه من أن يكون محاباة أم لا.

فإن لم تكن فيه محاباة: فالإقالة فيه جائرة، قولًا واحدًا.

فإن كانت فيه محاباة؛ مثل أن يبيع مائة أردب إلى أجل بمائة دينار نقدًا على معنى السلم وهي تساوي خمسين دينارًا, ولا مال له غيرها: فإن الورثة مخيرون بأن يجيزوا ما فعل الميت، أو يشتروا لصاحب الطعام طعامه بخمسين، ويقطعوا له بتلك الخمسين من الباقية؛ لأن الوصايا إنما تكون في ثلث ما بقي من التركة بعد قضاء الدين.

فإن كانت الإقالة من المشتري وهو مريض: فلا يخلو من أن يكون في الطعام محاباة أم لا.

فإن لم يكن فيه محاباة: فالإقالة صحيحة، قولًا واحدًا في المذهب.


(١) في أ: أحد عشر.
(٢) في أ: فأقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>