للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية] فيما تستحق به اللُّقطة من معرفة العفاص والوكاء

والعفاص: الخِرقة، والوكاء: [الذي يكون فيه] (١) الشيء المُلتقط.

والوكاء: مَدود الخيط الذي يُشد به، وقد قيل بعكس ذلك، وهو وَهْم، والأول أصوب عند أهل اللُّغَة.

ولا يخلو واصف اللُّقطة من أربع أوجُه:

إمّا أن: يصف العِفَاص والوكاء، والعدد، وصفة العدد.

وإمَّا يُعرّف العِفاص، والوكاء، والعدد، وأخطأ في صفة الدنانير، والدراهم.

وإما أن يُعرّف العِفاص والوكاء وصفة الدنانير والدراهم، وأخطأ العدد.

وإما أن يعرف العفاص دون الوكاء أو الوكاء دون العِفاص.

فإن عرّف العفاص، والوكاء، والعدد والسكّة، فإنها تُدفع له قولًا واحدًا.

واختُلف هل تُدفع له بيمين أو بغير يمين؟ على قولين قائمين من المدونة:

أنها تُدفع له بغير يمين، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنها لا تُدفع إليه إلا بيمين، وهو قولُ أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في شاهد الحال، هل يقوم مقام الشاهدين أم لا، وإن عرف العفاص، والوكاء، وعرف العدد، وأخطأ [في]


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>