للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة فيمن أقام شاهدًا على خمسين وشاهدًا على مائة

ولا يخلو ذلك من أن يكون في مجلس واحد، أو في مجلسين.

فإن كان في مجلس واحد: فلا يخلو المشهود عليه من أن يكون منكرًا للشهادتين، أو مقرًا بإحداهما.

فإن كان منكرًا للشهادتين جميعًا: فقد اختلف فيه قول مالك على قولين:

أحدهما: أن ذلك زيادة ويحلف مع شاهد المائة، ويأخذها وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أن ذلك تكاذب، وهو قول مالك أيضًا.

ثم لا يخلو الطالب من أن يقوم بالشهادتين، أو بإحداهما.

فإن قام بالشهادتين جميعًا: بطلت دعواه؛ لأن كل واحد من الشهود كذب صاحبه، قال الشيخ أبو إسحاق التونسي: كما لو شهد له شاهدان أحدهما يقول: له عليه بغل، وقال الآخر: بل الذي له عليه حمار فإن قام بأحد الشهادتين وأسقط الآخر: كان له ذلك، وحلف مع الذي قام بشهادته.

فإن كان المشهود عليه مقرًا بشهادة الخمسين منكرًا لشهادة المائة: كان تهاترًا يقضي فيه بأعدل البينتين.

فإن تكافأت إليه البينتان: سقطتا، وكان القول قول المطلوب، وهل ذلك بيمين، أو بغير يمين؟ قولان:

أحدهما: أن القول قوله مع يمينه، وهو قول ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>