المسألة السابعة فيمن أقام شاهدًا على خمسين وشاهدًا على مائة
ولا يخلو ذلك من أن يكون في مجلس واحد، أو في مجلسين.
فإن كان في مجلس واحد: فلا يخلو المشهود عليه من أن يكون منكرًا للشهادتين، أو مقرًا بإحداهما.
فإن كان منكرًا للشهادتين جميعًا: فقد اختلف فيه قول مالك على قولين:
أحدهما: أن ذلك زيادة ويحلف مع شاهد المائة، ويأخذها وهو قوله في "المدونة".
والثاني: أن ذلك تكاذب، وهو قول مالك أيضًا.
ثم لا يخلو الطالب من أن يقوم بالشهادتين، أو بإحداهما.
فإن قام بالشهادتين جميعًا: بطلت دعواه؛ لأن كل واحد من الشهود كذب صاحبه، قال الشيخ أبو إسحاق التونسي: كما لو شهد له شاهدان أحدهما يقول: له عليه بغل، وقال الآخر: بل الذي له عليه حمار فإن قام بأحد الشهادتين وأسقط الآخر: كان له ذلك، وحلف مع الذي قام بشهادته.
فإن كان المشهود عليه مقرًا بشهادة الخمسين منكرًا لشهادة المائة: كان تهاترًا يقضي فيه بأعدل البينتين.
فإن تكافأت إليه البينتان: سقطتا، وكان القول قول المطلوب، وهل ذلك بيمين، أو بغير يمين؟ قولان:
أحدهما: أن القول قوله مع يمينه، وهو قول ابن القاسم.