للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في النكاح في العدَّة: ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون [ذلك] (١) في عدةٍ مِن نكاحٍ أو شُبهة نكاح.

والثانى: أن يكون في استبراء، وما هو في حكم الاستبراء، كعدَّة أُم الولد مِن وفاةِ سيِّدها.

فإن كان في عِدَّة نكاح أو شُبهة نكاح، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن تكون في عدَّةٍ مِن وفاةٍ أو طلاقٍ بائن.

والثاني: أن تكون في عدَّة مِن طلاقٍ رجعى.

فالجواب عن الوجه الأوَّل: إذا كانت العدَّة مِن طلاقٍ بائنٍ أو مِن وفاة، فلا يخلو ما فعلهُ في العدَّة مِن أربعة أوجه:

إما التعريض.

وإما الوعد.

وإما المُواعدة.

وإما وقوع العقد.

فإن كان ما أحدثهُ تعريضًا [فله ذلك] (٢) بالاتفاق، لقوله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} مِثل: أن يقول [لها] (٣) إنيِّ بك مُعجب وأنا لك مُحب وإني للآتي خيرًا.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فذلك جائز له فعله.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>