[المسألة السادسة في الجارية المشتراه إذا ولدت في أيام الخيار]
والكلام في هذه المسألة على أربعة أسئلة:
فمنها: حكم بيعها وهي حامل.
ومنها: ما وهب لها من الأموال في أيام الخيار.
ومنها: حكم أرش ما جنى عليها.
ومنها: حكم ما ولدت في أيام الخيار.
فالجواب عن السؤال الأول: في حكم بيعها وهي حامل.
فلا يخلو من أن تكون في أقل من ستة أشهر أو جاوزتها.
فإن كانت في أقل من ستة أشهر فلا خلاف أعلمه في المذهب في جواز بيعها وأن حكمها حكم الصحيح في جواز بيعها في ذلك وإطلاق يدها في التصرفات إن كانت حرة إيماءً على الإطلاق أو كانت ذات زوج فيجوز تصرفها على الإطلاق في المعاوضات.
وفي المعروف مقصور على الثلث.
وأما إذا جاوزت ستة أشهر فحكمها حكم المريض المدين الذي يحجب عن التصرف بغير عوض في ماله إلا عن الثلث فلا يجوز بيعها على هذا الوجه؛ لأن بيعها حينئذ غرر وخطر وقد اختلف المتأخرون في وجه الاعتذار عما وقع لابن القاسم في "الكتاب" فمنهم من قال: إنما تكلم على حكمها بعد الوضع والفوات فلو سئل عن بيعها على تلك الحالة ابتداءً لمنعه.
ومنهم من قال: يحتمل أن يكون المتبايعان جهلا حال حملها حين البيع