للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] (١)، هل فيها الزكاة أم لا؟

ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:

أحدها: أن يشتري للقنية.

الثاني: أن يشتري للتجارة.

الثالث: أن يشتري للإجارة.

الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.

الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.

فالجواب عن [الوجه] (٢) الأول:

إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] (٣) في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.

أما نفي الزكاة من [عين] (٤) العروض المشتراة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥).

وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: السؤال.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يوم.
(٥) أخرجه البخاري (١٣٩٤)، (١٣٩٥)، ومسلم (٩٨٢)، ومالك (٦١٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>