للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في استحقاق الأمة في البيع وقد وطئت]

فلا تخلو من وجهين: إما أن توطأ بملك، أو بنكاح.

فإن وطئت بملك اليمين: فلا تخلو من أن تلد من وطء واطئها، أو لم تلد.

فإن لم تلد من واطئها: فلا تخلو من أن تستحق بحرية أو بملك.

فإن استحقت بحرية، فهل لها الصداق على الواطئ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها لا شيء لها من الصداق ولا غيره، وهو قول ابن القاسم في المدونة في كتاب الاستحقاق.

والثاني: أن لها صداق المثل، وهو قول المغيرة.

فإن استحقت بملك بعد أن وطئها المشتري، فإن كانت ثيبًا: فلا شىء عليه، وإن كانت بكرًا، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا شيء عليه مما نقصها الافتضاض، وهو قول مالك، وابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن عليه ما نقصها بمنزلة من اشترى طعامًا فأكله أو ثيابًا فلبسها، وهذا القول أيضًا قائم من المدونة من مسألة الثياب والطعام، وهو الصحيح؛ لأن المشتري لم يكن ضامنًا لها لو هلكت؛ لأنه يرجع على بائعه بالثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>