فأما إذا طرأ عليه من يشاركه في الميراث: فلا يخلو من أن يكون عالمًا، أو غير عالم.
فلو كان عالمًا: فللأخ الرجوع عليه بحصته من الكراء فيما سكن أو زرع.
فإن كان غير عالم هل يرجع عليه أخوه بالكراء أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يرجع عليه بشيء، وهو قول ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أنه يرجع عليه بكراء نصيبه فيما سكن أو زرع، وهي رواية علي بن زياد عن مالك في المدونة.
والثالث: التفصيل بين أن يكون في نصيبه ما يكفيه في السكنى والزراعة، ولم يصن بذلك ماله: فإنه لا يرجع عليه بشيء، وبين ألا يكون في نصيبه ما يكفيه في سكناه أو حرثه: فيلزمه لأخيه نصف الكراء؛ لأنه قد صون بذلك ماله، ولولاه لاكترى من ماله موضعًا يسكن فيه أو يزرع، وهي رواية عن ابن القاسم أيضًا، وهذا القول قائم من المدونة أيضًا من قول ابن القاسم في الكتاب، وعنى به: أن لو علم لم يسكن نصيب الأخ، ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه، وظاهره: أنه إذا لم يكن فيه ما يكفيه لزمه الكراء.
وأما إذا طرأ عليه من يحجبه عن الميراث: فينبغي أن يرجع بكراء ما سكن أو زرع، قولًا واحدًا.
وأما الوجه الثالث من الوجه الثالث: إذا عطل؛ مثل أن تكون دارًا فغلقها، أو أرضًا فبورها: فإنه لا شيء عليه في نصيب الطارئ؛ لأنه لم يستغل ولا استعمل ولا غصب شيئًا، والحمد لله وحده.