للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة في النفل (١)

والنفل زيادة على السهم، أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الإمام لرأي يراه، أو يخص به [أيضًا من] (٢) يرضاه [لحراسة] (٣) أو [محاربة] (٤) [أو جرأة] (٥) أو حسن تحسيس أو زيادة غنى أو حسن بلاء أو ما يؤدي إليه اجتهاد الإِمام.

واختلف العلماء هل يخرج من رأس الغنيمة، أو لا يكون إلا من الخمس؟

فجمهور العلماء على أن النفل لا يكون إلا من الخمسه لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (٦)، وجعل الأربعة الأخماس للغانمين، ولا يجوز أن يؤخذ لهم منها شيء بالاحتمال.

ومن طريق المعنى أنه لو كان النفل مستخرجًا من جملة الغنيمة ما أضر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه البيان عند الحاجة إلى بيانه؛ لأن هذه الآية نزلت في شأن خيبر والنضير، فلم يكن يؤخر بيانه إلى يوم حنين، قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (٧) بعد أن يرد القتال، فلو كان أمرًا متقدمًا لعلمه أبو قتادة الذي قتل قتيلًا يوم حنين، وهو من فرسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وأكابر أصحابه - صلى الله عليه وسلم - فلم يطلب ذلك حتى أمر - صلى الله عليه وسلم - من ينادي: من قتل


(١) المدونة (٣/ ٢٩ - ٣٠) والنوادر (٣/ ٢٢١).
(٢) في ب: إنسانًا.
(٣) سقط من ب: وفي أ: لحياصة.
(٤) في أ: محارسة.
(٥) سقط من أ.
(٦) سورة الأنفال الآية (٤١).
(٧) أخرجه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>