للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في إقالة أحد المتكاريين في الدواب لزيادة]

وهذه الترجمة كثيرة الفصول، متشعبة الفروع، طافحة الينبوع، ولنقتصر فيها على اللطيف إيثارًا للتخفيف، فنقول وبالله التوفيق.

ما نورده في إقالة أحد المتكاريين لا يخلو من وجهين:

إما أن يكون من قبل المكري، وإما أن يكون من قبل المكتري.

فإن كانت الإقالة من قبل المكري: فلا يخلو الكراء من أن يكون على التعجيل، أو على التأجيل، مثل أن يتأخر بشرط، أو عرف، أو حكم.

فإن كان على التأجيل والزيادة من المكري: فالإقالة جائزة إذا عجلت الزيادة -عرضًا كانت أو ذهبًا.

ولا يجوز إذا تأجلت ما كانت سلعته فيه أن المكتري فسخ الركوب فيما

لا يتعجله، وذلك فسخ دين في دين، وإذا عجلها فقد فسخ منقودًا [. .] (١) فلا مكروه.

ثم هكذا الجواب إذا كان الكراء على التعجيل، إلا أنه لم ينتقد، أو انتقد ولم يغب عليه، فلا نطول بذكر التعجيل.

وأما إن كانت الزيادة بعد أن غاب على النقد: فلا يجوز إن كانت مؤجلة ما كانت الزيادة؛ لأنه فسخ دين في دين؛ لأنه فسخ الركوب فيما لا يتعجله.

واختلف إذا كانت معجلة من أي نوع كانت على ثلاثة أقوال، كلها


(١) طمس بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>