للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في الحمام إذا [خرج] (١) من برج إلى برج:

قال مالك: من أمر الناس القديم اتخاذ الأبراج، وإن غمرت من حمام الناس، فلا بأس به، يريد أن من أمر الناس أن كل من بني برجًا، فقد سبقه غيره، فالذي أحدث [برجًا] (٢) من عشر سنين قد تقدمه [غيره] (٣) بتاريخ قبل ذلك، والآخر أيضًا تقدمه غيره، وكل واحد لا يبعد أن يصير إليه من برج من تقدمه، وهو أمر لا يقدر الناس على الامتناع منه، وهو مما تدعو إليه الضرورة، وهذا ما لم يحدثه الثاني بقرب الأول، فإنه يمنع، لأن ذلك ضرر عليه.

وإذا [دخل] (٤) حمام برج [في برج] (٥)، فلا يخلو الحكم فيها من ثلاثة أوجه:

إما أن يعرفها ويقدر على ردها.

أو يعرفها ولم يقدر على ردها.

أو لا يعرفها بعينها.

فإن عرفها وقدر على ردها ردها قولًا واحدًا.

وإن عرفها ولم يقدر على ردها، ففيها قولان:

أحدهما: أنها [لمن] (٦) صارت في برجه، ولا شيء عليه، وهو قول


(١) في ب: دخل.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: خرج.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>