المسألة الثالثة في ضمان الغائب المشتري إذا هلك قبل الصّفة
[ولا يخلو حال البائع والمشتري من أحد خمسة أوجه] (١):
أحدها: أن يتفقا أنه هلك قبل الصفة.
والثاني: أن يتفقا أنه هلك قبل الصفة.
والثالث: أن يختلفا.
والرابع: أن يشكل أمره عليهما.
والخامس: إذا وجدا به عيبًا فاختلفا في حدوثه.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا اتفقا أنه هلك قبل الصفة: فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من البائع.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا اتفقا أنه هلك بعد الصفة فقد اختلف فيه المذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن الضمان فيها على المشتري، إلا أن يشترط على البائع، وهو قول مالك في "الكتاب".
والثاني: أن الضمان فيه من البائع جملة، إلا أن يشترطه على المشتري، وهذا القول الذي اختاره ابن القاسم.
ولا فرق على ظاهر هذين القولين بين المأمون وغيره، وهو قول مالك في "كتاب ابن المواز" و"كتاب ابن حبيب": أن ضمان المأمون من البائع.
(١) سقط من أ. والعبارة مثبتة من جملة المسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute