[المسألة السابعة في المغارسة]
اعلم أن المغارسة على جزء من الأرض: لا تجوز إلا على شروط:
منها: أن يذكر شبابًا معروفًا.
ومنها: أن يكون هذا الشباب قبل الإثمار، ولا يجوز أن يكون بعد.
واختلف إذا قيداه بالإثمار، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو المشهور، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" و"الموازية".
والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأن قوله: "إذا أثمرت" لا يدري متى تثمر.
وهو قول ابن القاسم في "الموازية" أيضًا.
فإن قيداه بالأجل، فإن كان أجلًا يثمر الشجر قبله: فعلى الخلاف الذي قدمناه.
وإن كان أجلًا ينقضي قبل الاندمال، وبعد نبات الأشجار فلا خلاف في الجواز.
فإن أبهم الأمر فقولان:
أحدهما: الجواز، ويحمل على الإثمار، وهو قول ابن حبيب.
والثاني: أن ذلك فاسد حتى يسمي شبابًا معروفًا، أو إلى الإثمار، وهي رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم في "العتبية".
وهذه المغارسة لها حكم الجعالة تارة، والإجارة تارة أخرى؛ فهي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute