للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في المغارسة]

اعلم أن المغارسة على جزء من الأرض: لا تجوز إلا على شروط:

منها: أن يذكر شبابًا معروفًا.

ومنها: أن يكون هذا الشباب قبل الإثمار، ولا يجوز أن يكون بعد.

واختلف إذا قيداه بالإثمار، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو المشهور، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" و"الموازية".

والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأن قوله: "إذا أثمرت" لا يدري متى تثمر.

وهو قول ابن القاسم في "الموازية" أيضًا.

فإن قيداه بالأجل، فإن كان أجلًا يثمر الشجر قبله: فعلى الخلاف الذي قدمناه.

وإن كان أجلًا ينقضي قبل الاندمال، وبعد نبات الأشجار فلا خلاف في الجواز.

فإن أبهم الأمر فقولان:

أحدهما: الجواز، ويحمل على الإثمار، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أن ذلك فاسد حتى يسمي شبابًا معروفًا، أو إلى الإثمار، وهي رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم في "العتبية".

وهذه المغارسة لها حكم الجعالة تارة، والإجارة تارة أخرى؛ فهي

<<  <  ج: ص:  >  >>