شبيهة بالإجارة في أنها تلزم بالقول، وشبيهة بالجعالة في أنه لا شيء له إلا بعد بلوغه للحد المشروط؛ فإن بطل قبل ذلك: لم يكن له شيء.
وهل من حقه أن يعيده مرة أخرى؟ قولان:
فإن وقعت هذه المغارسة على الوجه الذي منعنا إيقاعها عليه: فذلك على وجهين:
إما أن يجعل له جزءًا من الأرض، أو لا يجعل له.
فإن لم يجعل له جزءًا من الأرض، ولكن دخل الغارس على أن يكون له جزء من الغرس على الخصوص أو من الثمار بانفرادها: فلا خفاء بفساد ذلك، واختلف في حكمه على قولين:
أحدهما: أنه كراء فاسد.
والثاني: أنه إجارة فاسدة.
ومن جعله كراء فاسدًا كأن الغارس اكترى منه الأرض إلى أمد غير معلوم بنصف الثمرة، أو بنصف الشجر، يدفع ذلك إليه عند الحد المشروط والغروس على ملك الغارس، أو يكون عليه كراء الأرض.
واختلف في حد ما يلزمه فيه الكراء على ثلاثة أقوال:
قيل: يوم أخذه وقبضه.
وقيل: من يوم وضع فيه الغرس.
وقيل: من يوم أثمر الشجر.
وكل ذلك عن ابن القاسم -رحمه الله-.
وتكون له الغلة جميعها، ويرد رب الأرض ما فوت منها، ويقلع غرسه إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذ بقيمته.