للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشر في زكاة الأموال المحبسة في سبيل الله (١)

والأموال المحبسة الموقوفة: فلا تخلو من وجهين:

أحدهما: ما تجب الزكاة في غلته.

والثاني: ما تجب الزكاة في عينه.

فأما ما تجب الزكاة في عينه كالعين والماشية فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يوقفه لينتفع به.

والثاني: أن يوقفه ليفرق عينه.

فإن أوقفه لينتفع به: فلا يخلو من أن يوقف ذلك على [معنيين] [أو مجهولين فإن أوقفه على معنيين] (٢)؛ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون وقفه وإذنه وقفًا يرجع إلى الضمان [أو لا يرجع إلى الضمان] (٣)؟

فإن كان وقفه وإذنه وقفًا يرجع إلى الضمان؛ مثل أن يوقف مائة دينار ليسلفها من أرادها ويردها إذا قضى وطره بها: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب في وجوب الزكاة فيها في زمان وقفها، وتزكى على ملك [موقفها] (٤) إلا متأولًا.

فإذا تسلفها أحد وصارت في ذمته: فإنها لا تزكى على ملك صاحبها.

وهل تزكى عليه إذا نضّتْ عنده ولم يعول على ردها بعد أم لا؟


(١) "المدونة" (٢/ ٣٤٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في جـ: واقفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>