للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العاشرة في القتيل يوجد بين الصفين]

ولا يخلو الصفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكونا من أهل العصبية.

والثاني: أن يكون أحد الصفين باغ، والآخر مظلومًا.

والثالث: أن يكونا أو أحدهما من أهل التأويل.

فأمَّا الوجه الأول: إذا كان الصفان من أهل العصبية فافترقا عن قتيل أو جريح، فلا يخلو القتيل أو الجريح من أن يكون من غير الفئتين أو منهما.

فإن كان من غير الفئتين؛ كالحاجز بينهما: فلا يخلو من أن يعلم قاتله أو جارحه ببينة، أو لم يعلم.

فإن علم القاتل بعينه ببينة أو بقول الميت: دمي عند فلان، فإنه يقتص منه في القتل، والجراح إذا ثبت الجرح بشهادة شاهدين، أو بشاهد ويمين.

فإن لم يعلم القاتل أو الجارح بعينه فديته على الفريقين.

وهذا كله قول مالك في "المجموعة" و"الموازية".

قال ابن القاسم [في "الموازية"] (١): وكذلك الحكم إذا لم يعرف من أيّ الفريقين.

فإن كان من أحد الفئتين، فلا يخلو من أن يعلم قاتله، أو جارحه، أو لم يعلم.


(١) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>