[المسألة السادسة في إجارة رحى الماء وانقطاع الماء عنها في بعض مدة الإجارة]
وكراء أريحة الماء جائز بكل شيء يجوز التبايع به من طعام وغيره، وهي المسألة التي سأل فقهاء الأندلس مالكًا عنها.
فإن انقطع عنها الماء وطلب المفاسخة، فلا يخلو من أن ترجى عودته عن قرب، أو كان يرجى بعد بعد.
فإن كان يرجى عن قرب لم يفسخ إلا بتراض منهما، فإن كان لا يرجى إلا بعد بعد كان له أن يفاسخه.
فإن عاد الماء قبل انقضاء بقية المدة، فلا يخلو من أن يعود قبل الفسخ أو بعده.
فإن عاد قبل الفسخ فلا يخلو من أن يعود عن قرب أو بعد بُعد.
فإن عاد عن قرب، فإن الكراء بينهما قائم على حاله.
فإن عاد عن بعد، فإنه يتخرج على قولين:
أحدهما: أن طول المدة في انقطاعه كالفسخ.
والثاني: أن الكراء بينهما قائم إلا أن يتفاسخا أو يفسخ بينهما بحكم؛ قياسًا على الذي اكترى السفينة في الصيف، فيدخل الشتاء، وكان الحكم الفسخ فلم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف، فقد اختلف في المذهب على قولين.