للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشرة فيما أصاب الدابة بسبب راكبها أو سائقها أو قائدها]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكونوا مجتمعين.

والثاني: أن يكونوا مفترقين.

فإن كانوا مجتمعين [أعني] (١) الراكب والسائق والقائد فجنت الدابة على شيء، فأفسدته بسببهم، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يشتركوا في ذلك السبب، وإما أن يستبد به بعضهم.

فإن اشتركوا فيه جميعًا؛ مثل أن تطأ الدابة برجلها أو بيدها على شيء؛ مثل أن يخرق السائق في سوقها ورد فيها القائد بلجامها، وركضها الراكب، أو ضربها مع ذلك، فإن على كل واحد منهم ثلث ما جنته.

فإن استبد به بعضهم؛ مثل أن يضربها الراكب، فرمحت فالدية عليه وحده، وكذلك إن كانت الجناية بسبب السائق وحده؛ مثل أن يعنف في سوقها، فوطئت على شيء بغير اختيار القائد، والراكب، فإن الدية عليه أيضًا وحده.

وكذلك القائد إذا انفرد بالسبب؛ مثل أن يحيد بها على المنهاج القويم، والمسلك الفاسح إلى مضيق، وهو مقعد للناس، ومحط لحوائجهم فوطئت على شيء، فكسرته أو [كدمته] (٢) فهو ضامن للدية وحده.


(١) في أ: على.
(٢) في ب: أهرقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>