للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن اشترك فيه اثنان منهما, ولا سبب [للثالث] (١) معهما، فإنهما يضمنان الدية، ولا شيء على من صنع له في ذلك السبب.

وهذا كله قول ابن القاسم، وأشهب في "المدونة"، و"المجموعة"، و"الموازية".

فأمَّا إن انفردوا وافترقوا؛ مثل أن يكون الراكب وحده، والقائد وحده، والسائق وحده.

أمَّا القائد إذا انفرد فلا يخلو ما جنت الدابة من أن تطأ عليه، أو تكدمه، أو تضربه برجلها.

فإن وطئت عليه برجلها، أو بيدها فالقائد ضامن لما أفسدته.

وأما ما كدمته أو نفحت برجلها، فأصابت إنسانًا فقتلته، فإنه لا ضمان عليه إلا أن يكون نفحت أو كدمت من شيء صنعه بها [فيحلف] (٢) فيضمن.

وهذا كله قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو قول أشهب في "المجموعة"، و"الموازية".

وأمَّا السائق إذا انفرد فهو كالقائد يضمن ما وطئت عليه برجلها أو بيدها [ولا] (٣) يضمن ما كدمته ورمحته إلا أن يكون ذلك بسببه فيضمنه، قاله ابن القاسم في "المدونة".

وأما ما [سقط] (٤) من القرائر من أعلى ظهر الدابة على إنسان، فعطب أو مات، فإن القائد، والسائق ضامنان لديته، وإن كان الحمل


(١) في أ: للتالف.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فلا.
(٤) في أ: سقطت.

<<  <  ج: ص:  >  >>