[المسألة السادسة في اشتراء العامل من يعتق عليه أو على رب المال]
وهذه الترجمة تحتوي على أربعة أسئلة:
الأول: أن يشتري من يعتق على نفسه.
والثاني: أن يشتري من يعتق على رب المال.
والثالث: أن يشتري أن يعتق عبدًا من مال القراض.
والرابع: أن يطأ جارية من مال القراض فيحبلها.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا اشترى العامل من يعتق إلا إذا كان له فيه شبهة، واختلفت الأصحاب في تلك الشبهة ما هي على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها هي المال، فمتى كان له عتق عليه، ولا اعتبار بما سواه من علم وفضل، وبه قال ابن المواز.
والثاني: أنها هي الربح، فمتى كان هناك ربح عتق على العامل حصته منه، ويقوم عليه نصيب رب المال إن كان موسرًا يوم الحكم.
وإن كان معسرًا: لم يعتق عليه نصيب رب المال؛ بل يباع عليه للقراض، إلا أن يريد رب المال أن يقومه عليه ويبيعه به دينًا: فإنه يتخرج على قولين، وقد قدمناهما في "كتاب العتق الأول" في عتق أحد الشريكين.
وإن لم يكن هناك ربح: لم يعتق عليه ويباع ولا يعتبر عمله في شيء من ذلك، ولا يسره إلا من باب التقويم، وبه قال المغيرة.
والثالث: أن الشبهة المعتبرة هي اليسر إذا انضم إليه أحد الوصفين على