للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في سلم الشىء فيما يخرج منه]

ولا يخلو من ثلاثة أوجه:

[أحدها: أن يكونا مهملين.

والثاني: أن يكونا مصنوعين.

والثالث: أن يكون] (١) أحدهما مهملًا، والآخر مصنوعًا.

فالجواب على الوجه الأول: إذا كان مهملين كسلم الحديد في الحديد، والكتاب في الكتاب، فإن دفع الأكثر ليأخذ الأقل عند الأجل: فلا خلاف في البطلان؛ لأنه ضمان بجعل، فإن دفع الأقل ليأخذ الأكثر: فباطل أيضًا؛ لأن ذلك سلف بزيادة.

فإن دفع كيلًا معروفًا أو وزنًا ليأخذ منه ذلك عند الأجل على معنى البيع: فالمذهب على قولين، حكاهما أبو عبد الله المازري على المذهب:

أحدهما: الجواز؛ إذا لا علة، ويعد ذلك منه سلفًا وإن سمياه سلمًا.

والثاني: المنع إن كان بمعنى البيع ضمنًا أو [تصريحًا] (٢).

وذلك ضمان بجعل، والجعل: هو استمتاع القابض بما قبض إلى حلول الأجل لبقائه في ذمته.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا [كانا] (٣) مصنوعين فلا تخلو تلك


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: تسريحًا.
(٣) في أ: كنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>