للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في صريح الطلاق وكناياتُه. ولا يخلو إيقاع الطلاق مِن ثلاثةِ أوجُه:

أحدها: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بصريحِهِ.

والثانى: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بكنايتهِ.

والثالث: أن يقصد إلى إيقاعهِ [بغير صريحِهِ و [لا] (١) كنايتِهِ] (٢).

فالجواب عن الوجه الأول: إذا قصدَ إلى إيقاعه بصريحه، فقد اختُلف في صريحِهِ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صريحه الطلاق خاصة، وهو قول [القاضى أبى محمَّد عبد الوهاب] (٣)، وهو مشهور المذهب، وما عدا ذلك فهي الكناية.

والثانى: أن الخلية والبرية وحبلك على غاربك كُلُّهُ صريحُ الطلاق كلفظهِ، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار.

والقول الثالث: أنَّ الصريح ما ذكره اللهُ [تعالى] (٤) في كتابهِ مِن الطلاق والسراح والفِراق، وما عدا ذلك فهي الكنايات، وهو مذهب الشافعي [رحمه الله] (٥).

فإذا بنينا على المشهور أنَّ الصريح هو لفظُ الطلاق، أو ما اشتُقَّ منهُ كقوله: "أنت [الطالق] (٦) ". . . . . . . . . . .


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: بما ليس بصريحه ولا بكنايته.
(٣) في أ: أبى محمَّد عبد الوهاب القاضى.
(٤) زيادة من هـ.
(٥) زيادة من هـ.
(٦) في أ: الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>