للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشر في قيام الشفيع في الأرض بالشفعة وهي مبذورة]

فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك قبل طلوع البذر [من الأرض] (١).

والثاني: أن يكون ذلك بعد ظهوره.

فإن كان ذلك قبل بروز الزرع، مثل أن تكون [الأرض] (٢) بين الشريكين، فيبيع أحدهما نصيبه منها، فيريد الشريك الأخذ بالشفعة، وهي مبذورة: فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المبتاع هو الباذر لها.

والثاني: أن يكون البائع هو الباذر لها، وباعها مبذورة.

والثالث: أن يكون البذر لغيرهما؛ مثل مكترٍ، أو ممنوح، أو ما أشبه ذلك.

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول: إذا كان المشتري هو الذي بذرها، هل يأخذ الشفيع الأرض ببذرها، أو يبقى للمشتري أم لا؟

على قولين قائمين من المدونة.

أحدهما: أن الشفيع يأخذ الأرض [ويبقى البذر للمبتاع الذي بذره، وهو نص قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن الشفيع يأخذ الأرض] (٣) والبذر، وهذا القول يستقرأ من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>