للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة فيمن ادعي على رجل دعوى، فأراد أن ينافيه]

فلا تخلو دعواه من وجهين: إما أن تكون فيما يتعلق بالذمة، أو في شئ معين.

فإن كان فيما يتعلق بالذمة: إما بتراض منهما؛ كالسلف وثمن المبيع، أو بغير تراض منهما؛ كالغصب، والتعدي، فلا يخلو المدعي من أن يكون تبين [وجه] (١) لدعواه أم لا.

فإن لم يتبين لدعواه وجه، فهل له الإيقاف أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أنه لا يوقف له، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أن له الإيقاف، وهو قول الغير في "الكتاب"، والقولان في "كتاب الشهادة".

فإن تبين لدعواه وجه: فلا خلاف في المذهب أن له الإيقاف، فهل يكفل له به إن طلب ذلك أم لا؟ قولان لابن القاسم:

أحدهما: أنه يكفل له به، وهو قوله في "كتاب الشهادة" من "المدونة" مثل قول غيره فيه.

والثاني: أنه لا يؤخذ له منه كفيل، وهو قوله في "كتاب الكفالة".

فإن كان الدعوى في شئ بعينه: فلا يخلو من أن يكون مأمونًا كالدور والأرضين، أو في غير المأمون كالحيوان والعروض.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>