[المسألة السادسة فيمن ادعي على رجل دعوى، فأراد أن ينافيه]
فلا تخلو دعواه من وجهين: إما أن تكون فيما يتعلق بالذمة، أو في شئ معين.
فإن كان فيما يتعلق بالذمة: إما بتراض منهما؛ كالسلف وثمن المبيع، أو بغير تراض منهما؛ كالغصب، والتعدي، فلا يخلو المدعي من أن يكون تبين [وجه](١) لدعواه أم لا.
فإن لم يتبين لدعواه وجه، فهل له الإيقاف أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":
أحدهما: أنه لا يوقف له، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أن له الإيقاف، وهو قول الغير في "الكتاب"، والقولان في "كتاب الشهادة".
فإن تبين لدعواه وجه: فلا خلاف في المذهب أن له الإيقاف، فهل يكفل له به إن طلب ذلك أم لا؟ قولان لابن القاسم:
أحدهما: أنه يكفل له به، وهو قوله في "كتاب الشهادة" من "المدونة" مثل قول غيره فيه.
والثاني: أنه لا يؤخذ له منه كفيل، وهو قوله في "كتاب الكفالة".
فإن كان الدعوى في شئ بعينه: فلا يخلو من أن يكون مأمونًا كالدور والأرضين، أو في غير المأمون كالحيوان والعروض.