للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية (١)

في أجل الإيلاء.

ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن أجل الإيلاء لا يكون دون أربعة أشهر، وإنما الخلاف عندما عندنا في الأربعة الأشهر هل يكون مؤليًا إذا حلف ألا يطأها أربعة أشهر أو لا يكون مؤليًا حتى يزيد عليها؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يكون مؤليًا إذا حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، وهو مشهور المذهب.

والثانى: أنه يكون مؤليًا بالأربعة الأشهر، وهي رواية أشهب عن مالك وحكاه عبد الملك وابن نافع [وابن خويز منداد] (٢) عن مالك أيضًا أن الطلاق يقع على المؤلى بمرور الأربعة الأشهر، وهو قول جماعة السلف، وهو مذهب أبى حنيفة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا. .} هل أراد أن تكون الفيئة داخلة في الأربعة، أو هى بعد الأربعة؟

فمن فهم من الآية أن الأربعة الأشهر [أجل] (٣)، لا يُزاد عليه، لنصه عَزَّ وَجَلَّ عليها بلا زيادة ولا نقصان، قال: الفيئة [داخلة] (٤) في


(١) في جـ، ع هـ: المسألة الثالثة ولكن الترتيب يقتضى أن تكون المسألة الثانية.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: داخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>