للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العاشرة في قسمة الوصي على من يلي عليه من اليتامى]

وقسمة الوصي لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بين صغير وكبير رشيد.

والثاني: أن تكون بين صغيرين ورشيد.

والثالث: أن تكون بين الصغار.

فأما الوجه الأول: إذا كانت القسمة بين صغير وكبير رشيد: فمقاسمة الوصي على الصغير جائزة دون مطالعة الحاكم قولًا واحدًا؛ لأنه يتهم أن يميل عما هو في ولايته إلى من هو رشيد؛ إذ لا غرض.

وأما الوجه الثاني: إذا [قسم الوصي] (١) بين صغيرين ورشيد: فلا يخلو ما يأخذه الوصي للصغيرين من أن يكون مشاعًا بينهما أو غير مشاع.

فإن كان مشاعًا: فالجواز قولًا واحدًا كما لو كان صغيرًا واحدًا، [وإن] (٢) كانا اثنين فأكثر فإن كان سهم كل واحد منهما مَفْرُوزًا، فهل تجوز قسمة الوصي عليهما أم لا؟ فعلى قولين:

أحدهما: الجواز من غير كراهة، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: الجواز مع الكراهة مخافة أن يميل بالأفضل إلى أحد الصغيرين.


(١) في أ: قاسم.
(٢) في أ: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>