للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة في خلع المحجور عليه في [التصرفات] (١) من الذكران والإناث [والعبيد والأحرار

والمحجور عليهم في التصرف على ضربين: أحرار وعبيد، فالأحرار على ضربين ذكران وإناث] (٢).

فالذكران على ضربين: صغار أو بوالغ.

فالصغار: يجوز الخلع عليهم من الأب أو ممن أقامه مقام نفسه، كالوصي أو السلطان مع عدم الأب، ومن قدمه على النظر في مصالح اليتيم، ولا يكون إلا على شيء يأخذه أحد ممن ذكرنا [للصبي] (٣) الصغير، يرى أن فيه نظر أو مصلحة، وإن كان على غير ذلك: لم يجز؛ لأن طلاق الصبي لا يجوز، ولا يجوز لوليه أيضًا أن يطلق عليه إلا على مال يأخذه له، ولا خلاف في ذلك في مذهب مالك - رحمه الله.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يطلق على [الصبي] (٤) الصغير بحال، لا على مال ولا على غير مال.

فأما البوالغ: فعلى ضربين، محجور عليه وغير محجور عليه.

فغير المحجور [عليه] (٥): فلا يجوز عليه فعل أحد إلا عن نيابة منه


(١) في ع، هـ: التصرف.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>