للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

إذا قال: عبيدى أحرار، ففى ذلك ثلاثة أسئلة:

الأول: إذا قال: رقيقى أحرار.

والثانى: إذا قال: ممالكى أحرار.

والثالث: إذا قال: عبيدى أحرار.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا قال: رقيقى أحرار، فلا خلاف عندنا في المذهب أن الإناث يدخُلن تحت لفظه، إذ ليس في كلام العرب صيغة ينفردن بها في هذا اللفظ، فإذا قال: رقيقى أحرار عتق عليه جميعُ ما عندهُ مِن الذُكران والإناث، ولا يصدق إذا ادعى أنهُ أراد الذكران دون الإناث.

والجواب عن السؤال الثاني: ممالكى أحرار هل [يتناول] لفظه [الذكور] (١) [و] (٢) الإناث أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن الإناث يدخلن تحت لفظه، وهو قوله في "المُدوّنة".

والثانى: أن الإناث [لا] (٣) يدخلن، وأن اللفظ لا يتناولُهُنَّ.

والقولان لسحنون في "العُتبيَّة".

وسبب الخلاف هل تغلب الدلالة العُرفية على الدلالة الوضعية أم لا؟ و [ذلك] (٤) أن عرف الاستعمال في المماليك يشمل الذكور والإناث،


(١) في جـ، ع، هـ: الذكران.
(٢) في أ: دون.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>