للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

إذا حلف بصدقة ماله (١)، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يعين جميع ماله للصدقة.

الثاني: أن يعم جميعه دون تعيين.

الثالث: أن يعين البعض [ويهمل البعض] (٢).

الرابع: أن يتصدق [بالبعض] (٣) ويترك البعض.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين جميع ماله للصدقة، مثل: أن يقول: "داري صدقة" ولا مال له سواها، أو قال: "داري وعبدي [ودابتي] (٤) "، حتى أتى على جميع ماله هل يلزمه إخراج الجميع أو لا يلزمه؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يلزمه إخراج جميع ماله، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنه لا يلزمه إلا قدر الثلث، وهي رواية رواها ابن الجلاب عن مالك (٥).

والثالث: أنه يخرج منه ما لا يضره إخراجه، على حسب قلة المال وكثرته، وهو قول سحنون.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا عم جميع ماله دون تعيين، مثل: أن يقول "مالي صدقة في يمين أو في غير يمين"، فإنه يجزئه من ذلك الثلث،


(١) انظر: "المدونة" (٣/ ٩٤ - ٩٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) التفريع (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>