للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأندلس أو لمساكين إفريقية" فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.

فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟

قولان:

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في "كتاب محمد".

والثاني: أن ذلك [غير] (١) جائز، وهو قول مالك في "المدونة" [حيث قال] (٢) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.

فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] (٣) لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] (٤) وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: تعجيلها.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>