وموضع ذكر هذه المسألة في "كتاب البيوع الفاسدة" إلا أنا أغفلنا تنزيلها هنالك فاستدركناها آخر هذا الكتاب؛ لأن لها فيه تعلقًا، فنقول من حيث التقريب: بيع الثمر قبل بدو الصلاح على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يشتريها بشرط الحد.
والثاني: أن يشتريها بشرط البقاء.
والثالث: أن يبهم الأمر.
فأما الوجه الأول: إذا اشتراها على الجذ فجحدها فلا خلاف في الجواز.
وأما الوجه الثاني: إذا اشتراها على البقاء فلا خلاف في البطلان، ثم لا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ.
فإن عثر على ذلك فلا يخلو من أن يدرك ذلك قبل أن يفوتها بالبيع أو بعد أن فوتها.
فإن أدرك ذلك قبل أن يفوتها فالبيع يفسخ اتفاقًا.
فإن أدرك ذلك بعد أن فوتها بالبيع بعد طيبها فذلك فوت قولًا واحدًا.
واختلف ما الذي يجب على المشتري الأول على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن عليه قيمتها يوم بدو صلاحها.
والثاني: أن عليه قيمتها يوم باعها وهو قول ابن الموَّاز.