للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه يرد عدد المكيلة التي قبض منها المشتري الثاني، وهو قول مالك في "الموَّازية".

فإن عثر على ذلك بعد الجذاذ فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يجذها بسرًا؛ وإما أن يجذها رطبًا؛ وإما أن يجذها تمرًا.

فإن جذها بسرًا أو تمرًا فعليه قيمتها يوم جذها.

فإن جذها رطبًا فلا تخلو من أن تكون قائمة العين أو فائتة.

فإن كانت قائمة العين فلا تخلو من تكون العادة فيها أن تجذ رطبًا أو تترك إلى أن تيبس.

فإن جرت العادة بجذاذها رطبًا كان في غرم قيمتها قولان:

أحدهما: أن البائع يأخذها، وهذا القول مخرج غير منصوص عليه.

والثاني: أن يغرم قيمتها يوم جذها.

فإن كانت العادة أن تترك إلى أن تيبس فعليه القيمة قولًا واحدًا، وكذلك إذا فاتت الثمرة بعد الجذاذ فإنه يغرم قيمتها يوم الجذ قولًا واحدًا.

فإن جذها فإنه يرد المكيلة إن عرفت أو القيمة إن جهلت.

فأما الوجه الثاني: إذا أبهم الأمر فهل يحمل على الجذ فيجوز [أو] (١) يحيى على البقاء فلا يجوز؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن البيع إذا أطلق فيها ولم يشرط الجذ أو البقاء أنه يحمل على الجذ فيجوز حتى يشرط البقاء إلى الطياب وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب البيوع الفاسدة" في الذي اشترى ثمرًا فجذها قبل بدو


(١) في أ: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>