للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة في نكاح الكوافر]

ونساء الكوافر على ثلاثة أقسام:

الوثنيات، والمجوسيات، وحرائر الكتابيات، [وإماء الكتابيات] (١).

فأما الوثنيات والمجوسيات: فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز وطئهن بنكاح.

ولا خلاف أيضًا بين فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل - رضي الله عنهم - أنه لا يجوز وطئهن بالملك.

ولا فرق في ذلك بين الإماء والحرائر.

ذهب بعض السلف إلى جواز وطئهن بالملك.

وذكر عن أبي ثور أنه أجاز وطئهن بنكاح وملك، فإن صح ما ذكر عن أبي ثور، فلا يصح الاحتجاج بالإجماع لمن احتج به.

والجواب عن القسم الثاني: في حرائر الكتابيات، فلا خلاف بين العلماء في جواز وطئهن بالملك والنكاح، إلا ما رُوى عن عمر - رضي الله عنه -، وقد وقع له في [بعض] (٢) آثار "المدونة": أنهن كالمجوسيات.

والجواب عن القسم الثالث: في إماء الكتابيات، ولا خلاف بين العلماء في جواز وطئهن بملك اليمين.


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>