للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

في ميراث ولد المُلاعنة وولد الزنا:

قال مالك رضي الله عنه: "ولد الزنا لاحقٌ بأُمِّهِ، فإذا مات ورثت منهُ الثلث، وما بقى فهو إليها إن كانت معتقة، وإن كانت عربية فَلِبيت مال المسلمين".

وكذلك "المُلاعنة": إلا أنْ يكون لهُ أُخوة مِن أُمَّهِ، فيأخذون الثُلُث، ويردُّون للأُم السُدُس، ثُمَّ يكون ما بقى لمن ذكرنا.

ولا خلاف في: توأمى المسيبة والمغتصبة والمُتحملة والزانية: أنَّهما يتوارثان بالأب والأُم، لأنَّ أُمهما لم يتقدمَّ عليها الرِّق لأحد، ويُحملان على أنَّها لأبٍ حتى يتحقق خلاف ذلك.

ولا خلاف عندنا في: توأمى الزانية: أنَّهما لا يتوارثان مِن قِبَلِ الأب إلا خلافًا شاذًا رُوى عن الداودى في "كتاب الأموال": "أنَّ ولد الزنا يُلحق نسبهُ إلى الزانى، إنْ عُلم أنَّهُ منهُ".

قال: "وقد أجمع أهل العلم على أنَّ ولد الزنا يرث أُمَّهُ وترثُهُ".

قال: "لا فرق بين الأُم والأب، وإنَّما منع ميراث العاهر، لأنَّهُ لا نعلم حقيقة ذلك، هل هو منهُ أو مِن غيره".

وما قالهُ باطلٌ قطعًا, لأنَّهُ خلاف الظاهر.

فأمَّا توأم المُغتصَبة والمُسيبة الملاعنة، هل يتوارثان بأنَّهما أخوة أشقاء أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهما يتوارثان بالأب والأُم، وهو قول ابن القاسم في

<<  <  ج: ص:  >  >>