للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (١)] (٢)

ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (٣) من [أحد] (٤) وجهين:

إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.

أو يخرجها بقرب الحول.

فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.

وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.

فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.

والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

والقولان في "النوادر" (٥).

فإن أخرجها [باختياره] (٦) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (٧): فالمذهب


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٤)، والنوادر (٢/ ١٩٠).
(٢) في أ: وجوبها.
(٣) في أ: وجوبها.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٤)، والنوادر (٢/ ١٩٠).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>