للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قولين:

أحدهما: أنها تجزئه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١):

والثاني: أنها لا تجزئه، وهو قول أشهب في غير "المدونة" وهي رواية زياد عن مالك.

وقد اختلف المتأخرون في تأويل ما وقع لأشهب في "المدونة" هل هو وفاق لابن القاسم، أو خلاف؛ لأنه قال فيها عن مالك: إذا أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه؛ لأنه بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال؛ فذهب الشيخ أبو إسحاق التونسي إلى أن ذلك وفاق؛ لأنه لم يقسها على الصلاة قياسًا كليًا، ولكنه جعل المقاربة [في الحول] (٢) مثل دخول الوقت في الصلاة؛ إذ لو قاسها على الصلاة قياسًا كليًا للزم أن يعرف الوقت الذي أفاد فيه النصاب من ساعات النهار، وذلك حرج ومشقة.

وذهب غيره إلى أنه خلاف، وأنه لا يجوز تقديمها على الحول كما لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت؛ كما نص في رواية [زياد بن شبلون] (٣) عن مالك.

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء هل يعطي له حكمه أم لا؟

وعلى القول بأنها تجزئه إذا أخرجها بقرب الحول بيسير، فاختلف في حد القرب على أربعة أوجه:

أحدها: أن الشهر قريب على وقف منه، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم (٤).


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٤)، والنوادر (٢/ ١٩٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: شبطون.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>