للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة العبد والمكاتب إذا نذرا اعتكافًا

فإن أذن لهما السيد: فلا إشكال.

وإن منعهما السيد:

فأما المكاتب: فإن كان ما نذر من اعتكافه أيامًا يسيرة لا ضرر فيه على سيده: فليس له أن يمنعه.

وإن كان كثيرًا: فله المنع.

وأما العبد: فإن منعه السيد فلا يعتكف، ويلزمه ذلك إن عُتق.

وكذلك المشي والصدقة إذا نذر ذلك، فلسيده منعه من ذلك، وإن أعتق يومًا لزمه ما نذر من مَشْي أو صدقة إن بقى ذلك المال في يده.

وقال في "كتاب العتق" في الأمَة إذا حلفت بصدقة مالها أن عليها في حنثها إخراج ثلثه، وقال ابن القاسم فيه: فإذا رد ذلك السيد بعد حنثها لم يلزمها (١).

واختلف المتأخرون في ذلك، هل هو اختلاف أقوال، أو اختلاف أحوال، أو اختلاف سؤال؟

فذهب بعضهم إلى أن ذلك اختلاف أحوال، وأن مسألة العتق في مال معين ومسألة الاعتكاف في غير معين، ويدل عليه قوله في الكتاب: إذا كان مالها الذي حلفت عليه في يدها.

وكذلك قال سحنون في اعتكاف العبد إذا كان معينًا فمنعه السيد: لم


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>