للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

فيما ينتقض الطهارة

والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء:

أحدها: خروج خارج.

والثاني: دخول داخل.

والثالث: ما ليس [بداخل ولا] (١) بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] (٢) عبارة [عَبَّرَ بها] (٣) مُتأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المُعتاد [من المَخْرَج المعتاد] (٤) على سبيل الاعْتِياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] (٥) المذهب.

[وقولنا] (٦): الخارج المُعتاد: كالبول، [والغائط] (٧)، والريح، وما يخرج من الذَّكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازًا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] (٨)، والدَّم من الدُّبر.

وقولنا: من المَخْرَج المُعتاد، احترازًا مما يخرج من الفم من دم أو


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وأن.
(٣) في أ: عبرها.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: فقوله.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: الحصاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>