للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في الصيام [بالرؤية] (١) أو بالشَّهَادَة

والصيام يجب بأحد ثلاثة أشياء:

إما [برؤية] (٢) نفسه، وإما [برؤية] (٣) غيره، وإما بإكمال [العدد] (٤) ثلاثين يومًا.

فأما الوجه الأول: وهو الصيام برؤية نفسه: فإذا رأى هلال رمضان، ولم ير معه غيره فلا خلاف أن الصيام يجب عليه في خاصة نفسه، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.

وهل يُعْذَرُ بالتَّأوِيل أم لا؟

فالمذهب على قولين (٥):

أحدهما: أنه غير معذور، وهو ظاهر قول ابن القاسم؛ لأن تأويله بعيد، وقد أبطل من التأويل ما هو أقرب من هذا.

والثاني: أنه تسقط عنه الكفارة بالتأويل، وأما صيامه برؤية غيره: فلا تخلو تلك الرؤية من أن تكون خاصة أو عامة.

فإن كانت خاصة، فلا تخلو من أن تكون واحدًا أو أكثر.

فإن صام بشهادة الواحد فقد اختلف المذهب على قولين:


(١) في أ: بالرواية.
(٢) في الأصل: برية.
(٣) في الأصل: برية.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>