للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ ٦١ أ] ولا على [وجه] (١) الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.

قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] (٢) ولا أفطرت (٣).

والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] (٤).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله عليه السلام: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (٥).

فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان بلال لا يمنع من الأكل.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟

فمن [حمله] (٦) على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.

ومن [حمله] (٧) [على] (٨) طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.


(١) سقط من أ، ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٩).
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (١٠٩٣) من حديث ابن مسعود، والبخاري (٥٩٥) من حديث ابن عمر.
(٦) في أ: جعله.
(٧) في أ: جعله.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>