للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشر في نكاح المريض والمريضة]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن تكون المرأة هي المريضة.

والثاني: أن يكون الزوج هو المريض.

فإن كانت الزوجة هي المريضة، فتزوجها في مرضها، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الصحة أو بعد الصحة.

فإن عثر على ذلك بعد أن صحَّت، هل يثبت النكاح أو يفسخ بينهما؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أنه يفسخ وإن صحَّت، وهو الذي رجع عنه مالك.

والثاني: أنها إن صحت ثبت النكاح بينهما، وهو الذي ذهب إليه مالك.

وعلى القول بأنه يفسخ وإن صحت، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الدخول أو بعده.

فإن عثر عليه البناء، فلا صداق لها , لا نصف ولا غيره.

وإن عثر على ذلك بعد البناء، كان لها المسمى على أشهر المذهب، ولا ميراث بينهما.

وإن ماتت هي فلا يرثها، وإن كان أبوها هو الذي زوجها ولا وارث لها غيره، وهذا نص قول ابن القاسم في "كتاب محمَّد" [فإن عثر عليه في

<<  <  ج: ص:  >  >>