للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر]

ولا يخلو الوكيل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يشتريه بإذن الآمر.

والثاني: أن يشتريه بغير [إذنه] (١).

والثالث: أن يختلفا فيدعي المأمور [الإذن] (٢) ويدعي الآمر عدمه.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اشتراه بإذن الآمر فلا خلاف أنه يعتق على رب المال كما لو اشتراه بنفسه إلا أن يكون عليه دين يحيط بماله.

وأما الوجه الثاني: إذا اشتراه بغير إذن الآمر وتصادقا على ذلك، فلا يخلو المأمور من أن يكون عالما أو غير عالم.

فإن كان عالما فالمذهب على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن البيع جائز ويعتق على الوكيل ويغرم ثمنه للآمر وهو قول ابن القاسم في "كتاب الرهون"، في بعض روايات "المدونة"، وهو قوله في "كتاب القراض في العامل" وهو قول ابن إسحاق البرقي في الوكيل.

والثاني: أنه لا يعتق عليه ويسترقه ويباع عليه في الثمن إن لم يكن له مال وهو ظاهر قوله في "كتاب الوكالات"، وهو قول مالك في رواية ابن أبي أويس عنه، وهو قول يحيى بن عمر وعبيد بن معاوية.


(١) في أ: أمره.
(٢) في أ: الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>